( ردت ) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي ( بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه
بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي ) دفع للمدعي لمعلومية الاقرار ، وجهالة المقر
به لا تبطل الاقرار ، والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لتنوع اليد لا
الملك . بزازية . ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إقرارا له باليد ؟ المفتى به : نعم .
جامع الفصولين .
فروع : شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخر ، ولا
يشهد من علمه حتى يقر المدعى به .
شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافا لهما ، واستظهر صدر الشريعة قولهما ،
وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها . ذكره الزيلعي .
ادعى المديون الايصال متفرقا وشهدا به مطلقا أو جملة لم تقبل . وهبانية .
شهدا في دين الحي بأنه كان عليه كذا تقبل ، إلا إذا سألهما الخصم عن بقائه الآن فقالا لا
ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا حتى يقولا مات وهو عليه . بحر .
قلت : ويخالفه ما في معين الحكام من ثبوته بمجرد بيان سببه وإن لم يقولا مات وعليه دين
ا ه . والاحتياط لا يخفى .
الدر المختار — صفحة 43
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣