تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
( ردت ) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي ( بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي ) دفع للمدعي لمعلومية الاقرار ، وجهالة المقر به لا تبطل الاقرار ، والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لتنوع اليد لا الملك . بزازية . ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إقرارا له باليد ؟ المفتى به : نعم . جامع الفصولين . فروع : شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخر ، ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعى به . شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافا لهما ، واستظهر صدر الشريعة قولهما ، وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها . ذكره الزيلعي . ادعى المديون الايصال متفرقا وشهدا به مطلقا أو جملة لم تقبل . وهبانية . شهدا في دين الحي بأنه كان عليه كذا تقبل ، إلا إذا سألهما الخصم عن بقائه الآن فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا حتى يقولا مات وهو عليه . بحر . قلت : ويخالفه ما في معين الحكام من ثبوته بمجرد بيان سببه وإن لم يقولا مات وعليه دين ا ه‍ . والاحتياط لا يخفى .