وهذا أحد الأصول المتقدمة ( فلو ادعى ملكا مطلقا فشهدا به بسبب ) كشراء أو إرث ( قبلت )
لكونها بالأقل مما ادعى فتطابقا معنى كما مر ( وعكسه ) بأن ادعى بسب وشهدا بمطلق ( لا ) تقبل
لكونها بالأكثر كما مر .
قلت : وهذا في غير دعوى إرث ونتاج وشراء من مجهول كما بسطه الكمال . واستثنى في
البحر ثلاثة وعشرين ( وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى ) إلا في اثنتين وأربعين مسألة
مبسوطة في البحر ، وزاد ابن المصنف في حاشيته على الأشباه ثلاثة عشر أخر تركتها خشية
التطويل ( بطريق الوضع ) لا التضمن ، واكتفيا
الدر المختار — صفحة 38
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨