پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 40

پدیدآورندگان:

ص۴۰
وخمسمائة ردت ) لان المقصود إثبات العقد ، وهو يختلف باختلاف البدل فلم يتم العدد على كل واحد ( ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة ) لف ونشر مرتب ، إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ( وإن ادعى الآخر ) كالمولى مثلا ( فكدعوى الدين ) إذ مقصودهم المال فتقبل