باب الاختلاف في الشهادة
مبني هذا الباب على أصول مقررة
منها : أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى ، بخلاف حقوقه تعالى . ومنها : أن
الشهادة بأكثر من المدعى باطلة ، بخلاف الأقل للاتفاق فيه . ومنها : أن الملك المطلق أزيد من
المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب . ومنها : موافقة الشهادتين لفظا
ومعنى ، وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقط ، وسيتضح .
( تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها ) لتوفقها على مطالبتهم ولو بالتوكيل ، بخلاف
حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل أحد ، فكل أحد خصم فكأن الدعوى موجودة ( فإذا
وافقتها ) أي وافقت الشهادة الدعوى ( قبلت وإلا ) توافقها ( لا ) تقبل
الدر المختار — صفحة 37
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧