تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
المشتري ؟ قولان . ( وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والامارة ) والطلاق ( والعتاق والوقف ) حال كون كل واحد مما ذكر ( مضافا ) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح بالاجماع ( لا ) يصح مضافا للاستقبال كل ما كان تمليكا للحال مثل ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين ) وقد مر في متفرقات الشهادات . ( زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها ، وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى ) به يفتى . ( فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي ماله من المبدل ) وصحيحا كان العقد أو فاسدا لو العين في يد المستأجر ، فليحفظ . ( استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط ) لا المشغول كما مر ، لكن حرر محشي الأشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول ، ويؤمر بالتفريغ والتسليم ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ ، فتنبه . ( استأجر شاة لارضاع ولده أو جديه لم يجز ) لعدم العرف ( المستأجر فاسدا إذا آجر صحيحا
الدر المختار — صفحة 381 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي