المشتري ؟ قولان .
( وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية
والقضاء والامارة ) والطلاق ( والعتاق والوقف ) حال كون كل واحد مما ذكر ( مضافا ) إلى الزمان
المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح بالاجماع ( لا ) يصح مضافا للاستقبال كل ما كان
تمليكا للحال مثل ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن
مال وإبراء الدين ) وقد مر في متفرقات الشهادات .
( زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها ، وما لم يفسخ كان على
المستأجر المسمى ) به يفتى .
( فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي ماله من المبدل )
وصحيحا كان العقد أو فاسدا لو العين في يد المستأجر ، فليحفظ .
( استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط ) لا المشغول كما مر ، لكن حرر محشي
الأشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول ، ويؤمر بالتفريغ والتسليم ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ ، فتنبه .
( استأجر شاة لارضاع ولده أو جديه لم يجز ) لعدم العرف ( المستأجر فاسدا إذا آجر صحيحا
الدر المختار — صفحة 381
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨١