تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الوكيل ( تعجيل الاجر وقبض ) الدار ( ومضت المدة ولم يطلب الآمر ) الدار منه فإنه يرجع أيضا لصيرورة الآمر قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع ( وإن طلب ) الآمر الدار ( وأبى ) الوكيل ( ليعجل ) الاجر ( لا ) يرجع لأنه لما حبس الدار بحق لم تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضا حكما فلا يلزمه الاجر ( يستحق القاضي الاجر على كتب الوثائق ) والمحاضر والسجلات ( قدر ما يجوز لغيره كالمفتي ) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لان الواجب عليه الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان ، ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال : بزازية . وتمامه في قضاء والوهبانية . وفي الصيرفية : حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز ، وكذا المفتي لو في البلدة غيره ، وقيل مطلقا لان كتابته ليست بواجبة عليه . وفيها : استأجره ليكتب له تعويذا لأجل السحر جاز إن بين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب . ( المستأجر لا يكون خصما لمدعي الايجار والرهن والشراء ) لان الدعوى لا تكون إلا على مالك العين ؟ بخلاف المشتري والموهوب له لملكهما العين ، وهل يشترط حضور الآجر مع