به يفتى للزوم تمليك المالك ، وهل تبطل الأولى بالإجارة للمالك ؟ الصحيح لا . وهبانية .
قلت : وصححه قاضيخان وغيره . وفي المضمرات : وعليه الفتوى ، وقدمنا عن البحر
معزيا للجوهرة الأصح نعم ، وأقره المصنف ثمة ، ونقل هنا عن الخلاصة ما يفيد أنه إن قبضه منه
بعد ما استأجره بطلب وإلا لا فليكن التوفيق ، فتأمل ، وهل تسقط الأجرة ما دام في يد المؤجر ؟
خلاف مبسوط في شرح الوهبانية .
( وكله باستئجار عقل ففعل ) الوكيل ( وقبض ولم يسلمها ) إن لم يسلم الوكيل العين المؤجرة
( إليه ) أي إلى الموكل ( حتى مضت المدة ) فالاجر على الوكيل لأنه أصيل في الحقول و ( رجع
الوكيل بالأجرة على الآمر ) لنيابته عنه في القبض فصار قابضا حكما ( وكذا ) الحكم ( إن شرط )
الدر المختار — صفحة 379
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٩