تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
به يفتى للزوم تمليك المالك ، وهل تبطل الأولى بالإجارة للمالك ؟ الصحيح لا . وهبانية . قلت : وصححه قاضيخان وغيره . وفي المضمرات : وعليه الفتوى ، وقدمنا عن البحر معزيا للجوهرة الأصح نعم ، وأقره المصنف ثمة ، ونقل هنا عن الخلاصة ما يفيد أنه إن قبضه منه بعد ما استأجره بطلب وإلا لا فليكن التوفيق ، فتأمل ، وهل تسقط الأجرة ما دام في يد المؤجر ؟ خلاف مبسوط في شرح الوهبانية . ( وكله باستئجار عقل ففعل ) الوكيل ( وقبض ولم يسلمها ) إن لم يسلم الوكيل العين المؤجرة ( إليه ) أي إلى الموكل ( حتى مضت المدة ) فالاجر على الوكيل لأنه أصيل في الحقول و ( رجع الوكيل بالأجرة على الآمر ) لنيابته عنه في القبض فصار قابضا حكما ( وكذا ) الحكم ( إن شرط )
الدر المختار — صفحة 379 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي