إن دلني على كذا فله كذا فدله أجر مثله إن مشى لأجله .
من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ، ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع .
استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع
الاجر . الكل من الأشباه . وفيها : جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة .
قلت : وفي حاشيتها : هذا قولهما وهو المختار . شرح مجمع .
الدر المختار — صفحة 383
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٣