تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
إن دلني على كذا فله كذا فدله أجر مثله إن مشى لأجله . من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ، ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع . استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع الاجر . الكل من الأشباه . وفيها : جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة . قلت : وفي حاشيتها : هذا قولهما وهو المختار . شرح مجمع .