وفي الاختيار : من دلنا على كذا جاز لان الاجر يتعين بدلالته . وفي الغاية : داري لك
إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض ، فليحفظ . وفي لزوم الإجارة المضافة
تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى . وفي المجتبى : لا تجوز إجارة البناء . وعن محمد :
تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف ، وبه يفتى . ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها . وفي
الوهبانية : وفي الكلب والبازي قولان والبنا * كأم القرى أو أرضها ليس تؤجر
ولو دفع الدلال ثوبا لتاجر * يقلبه لو راح ليس يخسر
الدر المختار — صفحة 384
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٤