تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وفي الاختيار : من دلنا على كذا جاز لان الاجر يتعين بدلالته . وفي الغاية : داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض ، فليحفظ . وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى . وفي المجتبى : لا تجوز إجارة البناء . وعن محمد : تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف ، وبه يفتى . ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها . وفي الوهبانية : وفي الكلب والبازي قولان والبنا * كأم القرى أو أرضها ليس تؤجر ولو دفع الدلال ثوبا لتاجر * يقلبه لو راح ليس يخسر