تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
جازت ) لو بعد قبضه في الأصح . منية ( وقيل لا ) وتقدم الكل ، والكل في الأشباه . فروع : اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة ، لان العبرة للمعاني ، وقدمناه في الجهاد . صح استئجار قلم ببيان الاجر والمدة . استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر : فإن كان ثوبا لزم الاجر ، وإن كان دابة لا . ساقها ولم يركبها لزم الاجر إلا لعذر بها . أخطأ الكاتب في البعض : إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة ، وإن في البعض أعطاه بحسابه من المسمى . الصيرفي بأجر ، إذا ظهرت الزيافة في الكل استرد الأجرة ، وفي البعض بحسابه .