جازت ) لو بعد قبضه في الأصح . منية ( وقيل لا ) وتقدم الكل ، والكل في الأشباه .
فروع : اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة ، لان العبرة للمعاني ،
وقدمناه في الجهاد .
صح استئجار قلم ببيان الاجر والمدة .
استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر : فإن كان ثوبا لزم الاجر ، وإن كان
دابة لا .
ساقها ولم يركبها لزم الاجر إلا لعذر بها .
أخطأ الكاتب في البعض : إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه
عليه وأخذ منه القيمة ، وإن في البعض أعطاه بحسابه من المسمى .
الصيرفي بأجر ، إذا ظهرت الزيافة في الكل استرد الأجرة ، وفي البعض بحسابه .
الدر المختار — صفحة 382
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٢