عليك أم لك وكذا لو عرف بالسفر لان المعروف كالمشروط ( بخلاف العبد الموصى بخدمته فإن له
أن يسافر به مطلقا ) لان مؤنته عليه ( ولو سافر ) المستأجر ( به فهلك ضمن ) قيمته لأنه غاصب
( ولا أجر عليه وإن سلم ) لان الاجر والضمان لا يجتمعان . وعند الشافعي : له أجر المثل .
( ولا يسترد مستأجر من عبد ) أو صبي ( محجور ) أجرا دفعه إليه ( ل ) أجل ( عمله ) لعودها
بعد الفراغ صحيحة استحسانا ( ولا يضمن غاصب عبد ما أكل ) الغاصب ( من أجره ) الذي آجر
العبد نفسه به لعدم تقومه عند أبي حنيفة ( كما ) لا يضمن اتفاقا ( لو آجره لغاصب ) لان لاجر له لا
لمالكه ( وجاز للعبد قبضها ) لو آجر نفسه لا لو آجره المولى إلا بوكالة
الدر المختار — صفحة 359
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٩