يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه . جوهرة . وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك
كلها ، وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه إلا
إذا تعدم الفساد فيضمن كالمودع .
ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلا ضمان على ظئر في صبي ضاع في يدها أو سرق ما
عليه ) من الحلي لكونها أجير واحد ، وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان (
الدر المختار — صفحة 356
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٦