تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الاجر وعدمه ) وقال أبو يوسف : إن كان الصانع معاملا له فله الاجر ، وإلا فلا ( وقيل ) أي وقال محمد : ( إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالاجر وقيام حاله بها ) أي بهذه الصنعة ( كان بيمين القول قوله ) بشهادة الظاهر ( وإلا فلا ، وبه يفتى ) زيلعي . وهذا بعد العمل ، أم قبله فيتحالفان . اختيار . فروع : فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه ، فما أتلفه يضمنه أستاذه . اختيار : يعني ما لم يتعد فيضمنه هو . عمادية . وفي الأشباه : ادعى نزل الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والاجر واجب . قلت : وكذا مال اليتيم على لمفتي به ، فتنبه . وفيها الأجرة للأرض