الاجر وعدمه ) وقال أبو يوسف : إن كان الصانع معاملا له فله الاجر ، وإلا فلا ( وقيل ) أي وقال
محمد : ( إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالاجر وقيام حاله بها ) أي بهذه الصنعة ( كان بيمين
القول قوله ) بشهادة الظاهر ( وإلا فلا ، وبه يفتى ) زيلعي . وهذا بعد العمل ، أم قبله فيتحالفان .
اختيار .
فروع : فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه ، فما أتلفه يضمنه أستاذه . اختيار :
يعني ما لم يتعد فيضمنه هو . عمادية . وفي الأشباه : ادعى نزل الخان وداخل الحمام وساكن
المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والاجر واجب .
قلت : وكذا مال اليتيم على لمفتي به ، فتنبه .
وفيها الأجرة للأرض
الدر المختار — صفحة 361
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦١