لأنه لعاقد . عناية ( فلو وجدها مولاه ) قائمة ( في يده أخذها ) لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع .
( استأجر عبدا شهرين : شهرا بأربعة ، وشهرا بخمسة صح ) على الترتيب المذكور ، حتى لو
عمل في الأول فقط فله أربعة وبعكسه خمسة ( اختلفا ) الآجر والمستأجر ( في إباق العبد
أو مرضه أو جري ماء الرحى حكم الحال فيكون القول قول من يشهد له ) الحال ( مع يمينه كما ) يحكم
الحال .
( لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه ) أي الثمر ( معها ) أي الشجر ( فالقول قول من في
يده الثمر ) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر . وفي الخلاصة : انقطع ماء الرحى سقط من
الاجر بحسابه ، ولو عاد عادت ، ولو اختلفا في قدر لانقطع فالقول للمستأجر ولو في نفسه
حكم الحال ( والقول قول رب الثوب ) بيمينه ( في القميص والقباء والحمرة والصفرة ، وكذا في
الدر المختار — صفحة 360
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٠