تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
لأنه لعاقد . عناية ( فلو وجدها مولاه ) قائمة ( في يده أخذها ) لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع . ( استأجر عبدا شهرين : شهرا بأربعة ، وشهرا بخمسة صح ) على الترتيب المذكور ، حتى لو عمل في الأول فقط فله أربعة وبعكسه خمسة ( اختلفا ) الآجر والمستأجر ( في إباق العبد أو مرضه أو جري ماء الرحى حكم الحال فيكون القول قول من يشهد له ) الحال ( مع يمينه كما ) يحكم الحال . ( لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه ) أي الثمر ( معها ) أي الشجر ( فالقول قول من في يده الثمر ) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر . وفي الخلاصة : انقطع ماء الرحى سقط من الاجر بحسابه ، ولو عاد عادت ، ولو اختلفا في قدر لانقطع فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال ( والقول قول رب الثوب ) بيمينه ( في القميص والقباء والحمرة والصفرة ، وكذا في