كالخراج على المعتمد ، فإذا استأجرها للزراعة فاستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام
وسقط ما بعده .
قلت : وهو ما اعتمدوه في الولوالجية ، لكن جزم في الخانية برواية عدم سقط شئ حيث
قال : أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الاجر لأنه قد زرع ، ولو غرقت قبل أن
يزرع فلا أجر عليه اه .
باب فسخ الإجارة تفسخ بالقضاء أو الرضا ( بخيار شرط
الدر المختار — صفحة 362
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٢