تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
كالخراج على المعتمد ، فإذا استأجرها للزراعة فاستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده . قلت : وهو ما اعتمدوه في الولوالجية ، لكن جزم في الخانية برواية عدم سقط شئ حيث قال : أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الاجر لأنه قد زرع ، ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اه‍ . باب فسخ الإجارة تفسخ بالقضاء أو الرضا ( بخيار شرط