تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
درهم ولو خاطه بعد غد لا يزاد على نصف درهم ، وفيه خلافهما ( بنى المستأجر تنورا أو دكانا ) عبارة الدرر : أو كانونا ( في الدار المستأجرة فاحترق بعض بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه مطلقا ) سواء بنى بإذن رب الدار أو لا ( إلا أن يجاوز ما يصنعه الناس ) في وضعه وإيقاد نار لا يوقد مثلها في التنور والكانون . ( استأجر حمارا ، فضل عن الطريق ، إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن ، كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي ) الهلاك ( إن تبعها ) لأنه إنما ترك الحفظ بعذر فلا يضمن . كدفع الوديعة حال الغرق . وقالا : إن كان الراعي مشتركا ضمن ، ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا يضمن ، والقول له في تعيين الدواب أنها لفلان ، إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة . عمادية . وليس للراعي أن ينزي على شئ منها بلا إذن ربها ، فإن فعل فعطبت ضمن ، وإن نزى بلا فعله فلا ضمان ، جوهرة . ( ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة ) لمشقته ( إذ بشرط ) لان الشرط أملك