درهم ولو خاطه بعد غد لا يزاد على نصف درهم ، وفيه خلافهما ( بنى المستأجر تنورا أو دكانا )
عبارة الدرر : أو كانونا ( في الدار المستأجرة فاحترق بعض بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه
مطلقا ) سواء بنى بإذن رب الدار أو لا ( إلا أن يجاوز ما يصنعه الناس ) في وضعه وإيقاد نار لا
يوقد مثلها في التنور والكانون .
( استأجر حمارا ، فضل عن الطريق ، إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن ، كذا راع ند
من قطيعه شاة فخاف على الباقي ) الهلاك ( إن تبعها ) لأنه إنما ترك الحفظ بعذر فلا يضمن . كدفع
الوديعة حال الغرق . وقالا : إن كان الراعي مشتركا ضمن ، ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا
يضمن ، والقول له في تعيين الدواب أنها لفلان ، إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له
في قدر القيمة . عمادية . وليس للراعي أن ينزي على شئ منها بلا إذن ربها ، فإن فعل فعطبت
ضمن ، وإن نزى بلا فعله فلا ضمان ، جوهرة .
( ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة ) لمشقته ( إذ بشرط ) لان الشرط أملك
الدر المختار — صفحة 358
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٨