وصح ترديد الاجر بالترديد في العمل ) كأن خطته فارسيا بدرهم أو روميا بدرهمين ( وزمانه في
الأول ) كذا بخط المصنف ملحقا ولم يشرحه وسيتضح . قال شيخنا الرملي : ومعناه يجوز في اليوم
الأول دون الثاني ، كإن خطته اليوم فبدرهم أو غدا فبنصفه ؟ ومكانه كإن سكنت هذه الدار
فبدرهم أو هذه فبدرهمين ( والعامل ) كإن سكنت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين ( والمسافة )
كإن ذهبت للكوفة فبدرهم أو للبصرة فبدرهمين ( والحمل ) كإن حملت شعيرا فبدرهم أو برا
فبدرهمين ، وكذا لو خيره بين ثلاثة أشياء ، ولو بين أربعة لم يجز كما في البيع ، ويجب أجر ما
وجد إلا في تخيير الزمان فيجب بخياطته في الأول ما سمى ، وفي الغد أجر المثل لا يزاد على
الدر المختار — صفحة 357
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٧