للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى ، بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره
للرعي شهرا حيث يكون مشتركا ، إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا ،
وتحقيقه في الدرر . وليس للخاص أن يعمل لغيره ، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل .
فتاوى النوازل ( وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام
الدر المختار — صفحة 355
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٥