تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى ، بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا ، إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا ، وتحقيقه في الدرر . وليس للخاص أن يعمل لغيره ، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل . فتاوى النوازل ( وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام