أي بيطار ( وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد ، فإن جاوز ) المعتاد ( ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك )
المجني عليه ( وإن هلك ضمن نصف دية النفس ) لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف ، ثم
فرع عليه بقوله ( فلو قطع الختان الحشفة وبرئ المقطوع تجب عليه دية كاملة ) لأنه لما برئ كان
عليه ضمان الحشفة وهي عضو كامل كاللسان ( وإن مات فالواجب عليه نصفها ) لحصول تلف
النفس بفعلين : أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة ، والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة
فيضمن النصف ، ولو شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه لا يسري لا يصح ، لأنه ليس
في وسعه إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن . عمادية . وفيها سئل صاحب المحيط عن فصاد قال له
غلام أو عبد أفصدني ففصد فصدا معتادا فمات بسببه ، قال : تجب دية الحر وقيمة العبد على
عاقلة الفصاد لأنه خطأ . وسئل عن من فصد نائما وتركه حتى مات من السلان ، قال : يجب
القصاص . ( والثاني ) وهو الأجير ( الخاص ) ويسمى أجير واحد ( وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا
بالتخصيص ويستحق الاجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا
الدر المختار — صفحة 354
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٤