پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 356

پدیدآورندگان:

ص۳۵۶
يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه . جوهرة . وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها ، وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه إلا إذا تعدم الفساد فيضمن كالمودع . ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلا ضمان على ظئر في صبي ضاع في يدها أو سرق ما عليه ) من الحلي لكونها أجير واحد ، وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان (