وركبها فساقها المكاري فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا وقدمنا .
قلت : عن الأشباه معزيا للزيلعي : إن الوديعة بأجر مضمونة ، فليحفظ ( ولا يضمن به بني
آدم مطلقا ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو قوده ) لان الآدمي لا يضمن
بالعقد بل بالجناية ، ولا جناية لاذنه فيه ( وإن انكسر دن في الطريق ) إن شاء المالك ( ضمن الحمال
قيمته في مكان حمله ولا أجر ، أو في موضع الكسر وأجره بحسابه ) وهذا لو انكسر بصنعه ، وإلا
بأن زاحمه الناس فانكسر فلا ضمان خلافا لهما .
( ولا ضمان على حجام وبزاغ )
الدر المختار — صفحة 353
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٣