تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وركبها فساقها المكاري فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا وقدمنا . قلت : عن الأشباه معزيا للزيلعي : إن الوديعة بأجر مضمونة ، فليحفظ ( ولا يضمن به بني آدم مطلقا ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو قوده ) لان الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية ، ولا جناية لاذنه فيه ( وإن انكسر دن في الطريق ) إن شاء المالك ( ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر ، أو في موضع الكسر وأجره بحسابه ) وهذا لو انكسر بصنعه ، وإلا بأن زاحمه الناس فانكسر فلا ضمان خلافا لهما . ( ولا ضمان على حجام وبزاغ )
الدر المختار — صفحة 353 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي