ونحوه كما يأتي . عمادية . والفر في الدرر وغيره على خلاف ما بحثه صدر الشريعة فتأمل ،
لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة ، فتنبه . وفي المنية : هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله
في السفينة ، فإن كان لا يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد لان محل العمل غير مسلم إليه . وفيها حمل
رب المتاع متاعه على الدابة
الدر المختار — صفحة 352
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٢