يضمن النصف ) ولا اعتبار للثقل لان الآدمي غير موزون ، وهذا ( إن كانت ) الدابة ( تطيق حمل
الاثنين وإلا فالكل ) بكل حال ( كما لو حمله ) الراكب ( على عاتقه ) فإنه يضمن الكل ( وإن كانت
تطيق حملهما ) لكونه في مكان واحد ( وإن كان ) الرديف ( صغيرا لا يستمسك يضمن بقدر ثقله )
كحمله شيئا آخر ولو من ملك صاحبها كولد الناقة لعدم الاذن ، وليس المراد أن الرجل يوزن بل
أن يسأل أهل الخبرة كم يزيد ، ولو ركب على موضع الحمل ضمن الكل لما مر ، وكذا لو لبس
ثيابا كثيرة ، ولو ما يلبسه الناس ضمن بقدر ما زاد . مجتبى .
( وإذا هلكت بعد بلوغ المقصد وجب جميع الاجر ) لركوبه بنفسه ( مع التضمين ) أي لنصف
القيمة لركوب غيره ، ثم إن ضمن الراكب لا يرجع ، وإن ضمن الرديف رجع لو مستأجرا من
المستأجر وإلا لا ، قيد بكونها عطبت لأنها لو سلمت لزم المسمى فقط وبكونه أردفه ، لأنه لو
الدر المختار — صفحة 319
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٩