تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أقعده في السرج صار غاضبا فلا أجر عليه . بحر عن الغابة لكن في السراج عن المشكل ما يخالفه ، فليتأمل عند الفتوى . وكيف في الأشباه وغيرها أن الاجر والضمان لا يجتمعان . ( وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل ) وهذا إذا حملها المستأجر ( فإن حملها صاحبها ) بيده ( وحده فلا ضمان على المستأجر ) لأنه هو المباشر . عمادية ( وإن حملا ) الحمل ( معا ) ووضعاه عليها ( وجب النصف على المستأجر ) بفعله وهدر فعل ربها . مجتبى . ( ولو ) كان البر مثلا في جولقين ف‍ ( حمل في كل واحد ) منهما ( جولقا ) أي وعاء كعدل مثلا
الدر المختار — صفحة 320 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي