أقعده في السرج صار غاضبا فلا أجر عليه . بحر عن الغابة لكن في السراج عن المشكل ما
يخالفه ، فليتأمل عند الفتوى . وكيف في الأشباه وغيرها أن الاجر والضمان لا يجتمعان .
( وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل )
وهذا إذا حملها المستأجر ( فإن حملها صاحبها ) بيده ( وحده فلا ضمان على المستأجر ) لأنه هو
المباشر . عمادية ( وإن حملا ) الحمل ( معا ) ووضعاه عليها ( وجب النصف على المستأجر ) بفعله
وهدر فعل ربها . مجتبى .
( ولو ) كان البر مثلا في جولقين ف ( حمل في كل واحد ) منهما ( جولقا ) أي وعاء كعدل مثلا
الدر المختار — صفحة 320
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٠