( بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى ) على حاله ( إلى الحصاد ) وإن انفسخت
الإجارة ، لان إبقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة باقية ، أما بعدها فبأجر المثل ( ويلحق
بالمستأجر المستعير ) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ( وأما الغاصب فيؤمر بالقلع مطلقا ) لظلمه ، ثم
المراد بقولهم يترك الزرع بأجر : أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الاجر إلا بأحدهما كما في
القنية فليحفظ . بحر .
( و ) تصح ( إجارة الدابة للركوب والحمل والثوب للبس لا ) تصح إجارة الدابة ( ليجنبها )
أي ليجعلها جنيبة بين يديه ( ولا يركبها ولا ) تصح إجارتها أيضا ( ل ) أجل أن ( يربطها على باب
داره ليراها الناس ) فيقولوا له فرس ( أو ) لأجل أن ( يزين بيته ) أو حانوته ( بالثوب ) لما قدمناه أن
هذه منفعة غير مقصودة من العين ، وإذا فسدت فلا أجر ، وكذا لو استأجر بيتا ليصلي فيه أو طيبا
الدر المختار — صفحة 316
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٦