تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى ) على حاله ( إلى الحصاد ) وإن انفسخت الإجارة ، لان إبقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة باقية ، أما بعدها فبأجر المثل ( ويلحق بالمستأجر المستعير ) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ( وأما الغاصب فيؤمر بالقلع مطلقا ) لظلمه ، ثم المراد بقولهم يترك الزرع بأجر : أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الاجر إلا بأحدهما كما في القنية فليحفظ . بحر . ( و ) تصح ( إجارة الدابة للركوب والحمل والثوب للبس لا ) تصح إجارة الدابة ( ليجنبها ) أي ليجعلها جنيبة بين يديه ( ولا يركبها ولا ) تصح إجارتها أيضا ( ل‍ ) أجل أن ( يربطها على باب داره ليراها الناس ) فيقولوا له فرس ( أو ) لأجل أن ( يزين بيته ) أو حانوته ( بالثوب ) لما قدمناه أن هذه منفعة غير مقصودة من العين ، وإذا فسدت فلا أجر ، وكذا لو استأجر بيتا ليصلي فيه أو طيبا