تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
له أن يسكن غيره ) لما مر أن التقييد غير مفيد ( وإن سمى نوعا أو قدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح ) والأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز ، ولو أكثر لم يجز ، ومنه تحميل وزن البر قطنا لا شعيرا في الأصح . ( ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الداب