له أن يسكن غيره ) لما مر أن التقييد غير مفيد ( وإن سمى نوعا أو قدرا ككر بر له حمل مثله
وأخف لا أضر كالملح ) والأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها
جاز ، ولو أكثر لم يجز ، ومنه تحميل وزن البر قطنا لا شعيرا في الأصح .
( ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الداب
الدر المختار — صفحة 318
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٨