تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( وحده ) ووضعاه عليها معا أو متعاقبا ( لا ضمان على المستأجر ) ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا بالعقد غاية ، ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه ، ومن ثم عولنا عليه على خلاف ما في الخلاصة . كذا في شرح المصنف . قلت : وما في الخلاصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( وكذا لا ضمان لو حمل المستأجر أولا ثم رب الدابة ، وإن حملها ربها أولا ثم المستأجر ضمن نصف القيمة ) تنتهي فتنبه ( وهذا ) أي ما مر من الحكم ( إذا كانت الدابة ) المستأجرة ( تطيق مثله ، أما إذا كانت لا تطيق فجميع القيمة لازم ) على المستأجر زيلعي ( ويجب عليه كل الاجر ) للحمل ، والضمان للزيادة غاية ، وأفاد بالزيادة أنها من جنس المسمى ، فلو من غيره ضمن الكل ، كما لو حمل المسمى وحده ثم حمل عليها الزيادة وحدها . بحر . قال : ولم يتعرضوا للاجر إذا سلمت لظهور وجوب المسمى فقط وإن حمله المستأجر ، لان منافع الغصب لا تضمن عندنا ، ومن علم حكم المكاري في طريق مكة .
الدر المختار — صفحة 321 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي