( وحده ) ووضعاه عليها معا أو متعاقبا ( لا ضمان على المستأجر ) ويجعل حمل المستأجر ما كان
مستحقا بالعقد غاية ، ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه ، ومن
ثم عولنا عليه على خلاف ما في الخلاصة . كذا في شرح المصنف .
قلت : وما في الخلاصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( وكذا لا ضمان لو حمل
المستأجر أولا ثم رب الدابة ، وإن حملها ربها أولا ثم المستأجر ضمن نصف القيمة ) تنتهي فتنبه
( وهذا ) أي ما مر من الحكم ( إذا كانت الدابة ) المستأجرة ( تطيق مثله ، أما إذا كانت لا تطيق
فجميع القيمة لازم ) على المستأجر زيلعي ( ويجب عليه كل الاجر ) للحمل ، والضمان للزيادة
غاية ، وأفاد بالزيادة أنها من جنس المسمى ، فلو من غيره ضمن الكل ، كما لو حمل المسمى وحده
ثم حمل عليها الزيادة وحدها . بحر . قال : ولم يتعرضوا للاجر إذا سلمت لظهور وجوب المسمى
فقط وإن حمله المستأجر ، لان منافع الغصب لا تضمن عندنا ، ومن علم حكم المكاري في طريق
مكة .
الدر المختار — صفحة 321
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢١