تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ليشمه أو كتابا ولو شعرا ليقرأه أو مصحفا . شر وهبانية ( وإن لم يقيدها براكب ولابس أركب وألبس من شاء ) وتعين أول راكب ولابس ، وإن لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها ( وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم ) بخلاف حانوت أقعد فيه حدادا مثلا حيث يجب الاجر إذا سلم ، لأنه لما سلم علم أنه لم يخالف ، وأنه مما لا يوهن الدار في كما في الغاية ، لأنه مع الضمان ممتنع ( ومثله ) في الحكم ( كل ما يختلف بالمستعمل ) كالفسطاط ( وفيما لا يختلف فيه بطل تقييده به ، كما لو شرط سكنى واحد