ليشمه أو كتابا ولو شعرا ليقرأه أو مصحفا . شر وهبانية ( وإن لم يقيدها براكب ولابس أركب
وألبس من شاء ) وتعين أول راكب ولابس ، وإن لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب
صحيحة بركوبها ( وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم )
بخلاف حانوت أقعد فيه حدادا مثلا حيث يجب الاجر إذا سلم ، لأنه لما سلم علم أنه لم يخالف ،
وأنه مما لا يوهن الدار في كما في الغاية ، لأنه مع الضمان ممتنع ( ومثله ) في الحكم ( كل ما يختلف
بالمستعمل ) كالفسطاط ( وفيما لا يختلف فيه بطل تقييده به ، كما لو شرط سكنى واحد
الدر المختار — صفحة 317
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٧