( وضمن بضربها وكبحها ) بلجامها لتقييد الاذن بالسلام ، حتى لو هلك الصغير بضرب
الأب أو الوصي للتأديب ضمن لوقوعه بزجر تعريك . وقالا : لا يضمنان بالمتعارف وفي الغاية
عن التتمة : الأصح رجوع الامام لقولهما ( لا ) يضمن ( بسوقها ) اتفاقا . وظاهر الهداية أن
للمستأجر الضرب للاذن العرفي ، وأما ضربه دابة نفسه فقال في القنية عن أبي حنيفة رحمه الله
تعالى : لا يضربها أصلا ، ويخاصم فيما زاد على التأديب ( و ) ضمن ( بنزع السرج و )
الدر المختار — صفحة 322
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٢