وأجاب شمس الأئمة بالضمان . كذا في الخلاصة ( وقوله على أن تعمل إطلاق ) لا تقييد
مستصفى ، فله أن يستأجر غيره .
( استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه ) لأنه أوفى بعض
المعقود عليه ، وقيد بقوله ( لو كانوا ) أي عياله ( معلومين ) أي للعاقدين ليكون الاجر مقابلا
بجملتهم ( وإلا ) يكونوا معلومين ( فكله ) أي له كل الاجر . ونقل ابن الكمال : إن كانت المؤنة
تقل بنقصان عددهم فبحسابه ، وإلا فكله
الدر المختار — صفحة 300
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٠