تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
لتقصيره . درر وبحر ( وإن لم يكن الخبز فيه ) أي في بيت المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو لا ( فاحترق ) أو سرق ( فلا أجر ) له لعدم التسليم حقيقة ( ولا ضمان ) لو سرق لأنه في يده أمانة خلافا لهما ، وهي مسألة الأجير المشترك . جوهرة . ( وإن ) احترق الخبز أو سقط من يده ( قبل الاخراج فعليه الضمان ) ثم المالك بالخيار ، فإن ضمنه قيمته مخبوزا فله الاجر ( وإن ضمنه قيمته دقيقا فلا أجر ) له للهلاك قبل التسليم ، ولا يضمن الحطب والملح ( وللطبخ بعد الغرف ) إلا إذا كان لأهل بيته جوهرة . والأصل في ذلك العرف ( فإن أفسده ) أي الطعام ( الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن ) للطعام ، ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق البيت لم يضمن للاذن ، ولا يضمن صاحب الدار لو احترق شئ من السكان لعدم التعدي . جوهرة ( ول‍ ) ضرب ( اللبن بعد الإقامة ) وقالا بعد تشريحه :