لتقصيره . درر وبحر ( وإن لم يكن الخبز فيه ) أي في بيت المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو لا
( فاحترق ) أو سرق ( فلا أجر ) له لعدم التسليم حقيقة ( ولا ضمان ) لو سرق لأنه في يده أمانة
خلافا لهما ، وهي مسألة الأجير المشترك . جوهرة . ( وإن ) احترق الخبز أو سقط من يده ( قبل
الاخراج فعليه الضمان ) ثم المالك بالخيار ، فإن ضمنه قيمته مخبوزا فله الاجر ( وإن ضمنه قيمته
دقيقا فلا أجر ) له للهلاك قبل التسليم ، ولا يضمن الحطب والملح ( وللطبخ بعد الغرف ) إلا إذا
كان لأهل بيته جوهرة . والأصل في ذلك العرف ( فإن أفسده ) أي الطعام ( الطباخ أو أحرقه أو
لم ينضجه فهو ضامن ) للطعام ، ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق
البيت لم يضمن للاذن ، ولا يضمن صاحب الدار لو احترق شئ من السكان لعدم التعدي .
جوهرة ( ول ) ضرب ( اللبن بعد الإقامة ) وقالا بعد تشريحه :
الدر المختار — صفحة 297
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٧