بأقل من قيمته ومن الدين ، كما سيجئ في بابه . مجمع الفتاوى .
فروع : الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة وبعدها وأما لا زيادة على المستأجر
فإن في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصت ، وإن في الوقف فإن الإجارة فاسدة آجرها الناظر
بلا عرض على الأول ، لكن الأصل صحتها بأجر المثل ، ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش :
الدر المختار — صفحة 303
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٣