فضاع فلا أجر ولا ضمان ) لعدم التعدي .
( ومن لا أثر لعمله كالحمال على ظهر ) أو دابة ( والملاح ) وغاسل الثوب : أي لتطهيره لا
لتحسينه : مجتبى فليحفظ ( لا يحبس ) العين للأجر ( فإن حبس ضمن ضمان الغصب ) وسيجئ في
بابه ( وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها ) أي بدلها شرعا ( محمولة وله الاجر ، وإن شاء غير
محمولة ولا أجر ) جوهرة ؟ وإذا شرط عمله بنفسه بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ( لا
يستعمل غيره إلا الظئر فلها استعمال غيرها ) بشرط وغيره . خلاصة ( وإن أطلق كان له ) أي
للأجير أن يستأجر غيره ، أفاد بالاستئجار أنه لو دفع لأجنبي ضمن الأول لا الثاني ، وبه صرح
في الخلاصة ، وقيد بشرط العمل ، لأنه لو شرطه اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه مرارا ففرط حتى
سرق لا يضمن .
الدر المختار — صفحة 299
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٩