تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
. ( استأجر رجلا لإيصال قط ) أي كتاب ( أو زاد إلى زيد ، إن رده ) أي المكتوب أو الزاد ( لموته ) أي ( أو غيبته لا شئ له ) لأنه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثم فتق . وفي الخانية : استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا وجب الاجر ( فإذا دفع القط إلى ورثته ) في صورة الموت ( أو من يسلم إليه إذا حضر ) في صورة غيبته ( وجب الاجر بالذهاب ) وهو نصف الاجر المسمى : كذا في الدرر والغرر ، وتبعه المصنف ، ولكن تعقبه المحشون وعولوا على لزوم كل الاجر ، لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجئ بالجواب فنصفه ، وإلا فكله فليكن التوفيق ( وإن وجده لم يوصله إليه لم يجب له شئ ) لانتفاء المعقود عليه وهو الايصال ، واختلف فيما لو مزقه .