. ( استأجر رجلا لإيصال قط ) أي كتاب ( أو زاد إلى زيد ، إن رده ) أي المكتوب أو الزاد
( لموته ) أي ( أو غيبته لا شئ له ) لأنه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثم فتق . وفي الخانية :
استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا وجب الاجر
( فإذا دفع القط إلى ورثته ) في صورة الموت ( أو من يسلم إليه إذا حضر ) في صورة غيبته ( وجب
الاجر بالذهاب ) وهو نصف الاجر المسمى : كذا في الدرر والغرر ، وتبعه المصنف ، ولكن تعقبه
المحشون وعولوا على لزوم كل الاجر ، لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجئ
بالجواب فنصفه ، وإلا فكله فليكن التوفيق ( وإن وجده لم يوصله إليه لم يجب له شئ ) لانتفاء
المعقود عليه وهو الايصال ، واختلف فيما لو مزقه .
الدر المختار — صفحة 301
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠١