تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها ) أي مستأجر أرض الوقف لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمام أجر المثل ) على المفتى به كما في البحر عن التلخيص وغيره ، وكذا حكم وصي وأب كما في مجمع الفتاوى ( يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه ، وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف ) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى ، حاوي القدسي . ( مات الآجر وعليه ديون ) حتى فسخ العقد بعد تعجيل البدل ( فالمستأجر ) لو العين في يده ولو بعقد فاسد . أشباه ( أحق بالمستأجر من غرمائه ) حتى يستوفي الأجرة المعجلة ( إلا أنه لا يسقط الدين بهلاكه ) أي بهلاك هذا المستأجر لأنه ليس برهن من كل وجه ( بخلاف الرهن ) فإنه مضمون
الدر المختار — صفحة 302 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي