( متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها ) أي مستأجر أرض الوقف لا
المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمام أجر المثل ) على المفتى به كما في البحر عن التلخيص وغيره ،
وكذا حكم وصي وأب كما في مجمع الفتاوى ( يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب
منافعه ، وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف ) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الإجارة عند
الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى ، حاوي القدسي .
( مات الآجر وعليه ديون ) حتى فسخ العقد بعد تعجيل البدل ( فالمستأجر ) لو العين في يده
ولو بعقد فاسد . أشباه ( أحق بالمستأجر من غرمائه ) حتى يستوفي الأجرة المعجلة ( إلا أنه لا
يسقط الدين بهلاكه ) أي بهلاك هذا المستأجر لأنه ليس برهن من كل وجه ( بخلاف الرهن ) فإنه
مضمون
الدر المختار — صفحة 302
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٢