أي جعل بعضه على بعض ، وبقولهما يفتى . ابن كمال معزيا للعيون . وهذا إذا ضربه في بيت
المستأجر ، فلو في غير بيته فلا حتى يعده منصوبا عنده ، ومشرجا عندهما . زيلعي .
فروع : الملبن على اللبان ، والتراب على المستأجر ، وإدخال الحمل المنزل على الحمال لا صبه
في الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرط ، وإيكاف دابة للحمل على المكاري ، وكذا الحبال
والجوالق ، والحبر على الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها . ظهيرية .
( ومن ) كان ( لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار حبسها لأجل الاجر ) وهل المراد بالأثر
عين مملوكة للعامل كالنشاء والغرام أم مجرد ما يعاين ويرى ؟ قولان أصحهما الثاني ، فغاسل
الثوب وكاسر الفستق والحطب والطحان والخياط والخفاف وحالق رأى العد لهم حبس العين
بالاجر على الأصح . مجتبى . وهذا ( إذا كان حالا ، أما إذا كان ) الاجر ( مؤجلا فلا ) يملك حبسها
كعمله في بيت المستأجر بتسليمه حكما وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية ( فإن حبس
الدر المختار — صفحة 298
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٨