تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( شهادة اثنين بدين على الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين علي الميت ) لان كل فريق يشهد بالدين في الذمة وهي تقبل حقوقا شتى فلم تقع الشركة له في ذلك ، بخلاف الوصية بغير عين كما في وصايا المجمع وشرحه ، وسيجئ ثمة ( و ) ك‍ ( - شهادة وصيين لوارث كبير ) على أجنبي ( في غير مال الميت ) فإنها مقبولة في ظاهر الرواية ، كما لو شهد الوصيان على إقرار الميت بشئ معين لوارث بالغ تقبل . بزازية ( ولو ) شهد ( في ماله ) أي الميت ( لا ) خلافا لهما ، ولو لصغير لم يجز اتفاقا ، وسيجئ في الوصايا ( كما ) لا تقبل ( الشهادة على جرح ) بالفتح : أي فسق ( مجرد ) عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد ، فإن تضمنته قبلت وإلا لا ( بعد التعليل و ) لو ( قبله