( شهادة اثنين بدين على الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين علي الميت ) لان كل
فريق يشهد بالدين في الذمة وهي تقبل حقوقا شتى فلم تقع الشركة له في ذلك ، بخلاف الوصية
بغير عين كما في وصايا المجمع وشرحه ، وسيجئ ثمة ( و ) ك ( - شهادة وصيين لوارث كبير ) على
أجنبي ( في غير مال الميت ) فإنها مقبولة في ظاهر الرواية ، كما لو شهد الوصيان على إقرار الميت
بشئ معين لوارث بالغ تقبل . بزازية ( ولو ) شهد ( في ماله ) أي الميت ( لا ) خلافا لهما ، ولو
لصغير لم يجز اتفاقا ، وسيجئ في الوصايا ( كما ) لا تقبل ( الشهادة على جرح ) بالفتح : أي فسق
( مجرد ) عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد ، فإن تضمنته قبلت وإلا لا ( بعد التعليل و ) لو ( قبله
الدر المختار — صفحة 30
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠