شرط واحد من ست فلذا قال ( أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة ) حتى يفوت وقتها ( أو
يحلف عليه ) كثيرا ( أو يلعب به على الطريق أو يذكر عيه فسقا ) أشباه . أو يداوم عليه ذكره
سعدي أفندي معزيا للكافي والمعراج ( أو يأكل الربا ) قيدوه بالشهرة ، ولا يخفى أن الفسق يمنعها
شرعا ، إلا أن القاضي لا يثبت ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء . بحر فليحفظ ( أو يبول أو
يأكل على الطريق ) وكذا كل ما يخل بالمروءة ، ومنه كشف عورته ليستنجي من جانب البركة
والناس حضور وقد كثر في زماننا . فتح ( أو يظهر سب السلف ) لظهور فسقه ، بخلاف من يخفيه
لأنه فاسق مستور . عيني . قال المصنف : وإنما قيدنا بالسلف تبعا لكلامهم ، وإلا فالأولى أن
يقال : سب مسلم لسقوط العدالة بسبب المسلم وإن لم يكن من السلف كما في السراج والنهاية .
وفيها : الفرق بين السلف والخلف ، أن السلف الصالح الصدر الأول من التابعين منهم أبو حنيفة
رضي الله تعالى عنه .
والخلف : بالفتح من بعدهم في الخير ، وبالسكون في الشر . بحر . وفيه عن العناية عن
أبي يوسف : لا أقبل شهادة من سب الصحابة ، وأقبلها ممن تبرأ منهم لأنه يعتقد دينا وإن كان
على باطل فلم يظهر فسقه ، بخلاف الساب .
الدر المختار — صفحة 27
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧