تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرط واحد من ست فلذا قال ( أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة ) حتى يفوت وقتها ( أو يحلف عليه ) كثيرا ( أو يلعب به على الطريق أو يذكر عيه فسقا ) أشباه . أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزيا للكافي والمعراج ( أو يأكل الربا ) قيدوه بالشهرة ، ولا يخفى أن الفسق يمنعها شرعا ، إلا أن القاضي لا يثبت ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء . بحر فليحفظ ( أو يبول أو يأكل على الطريق ) وكذا كل ما يخل بالمروءة ، ومنه كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس حضور وقد كثر في زماننا . فتح ( أو يظهر سب السلف ) لظهور فسقه ، بخلاف من يخفيه لأنه فاسق مستور . عيني . قال المصنف : وإنما قيدنا بالسلف تبعا لكلامهم ، وإلا فالأولى أن يقال : سب مسلم لسقوط العدالة بسبب المسلم وإن لم يكن من السلف كما في السراج والنهاية . وفيها : الفرق بين السلف والخلف ، أن السلف الصالح الصدر الأول من التابعين منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه . والخلف : بالفتح من بعدهم في الخير ، وبالسكون في الشر . بحر . وفيه عن العناية عن أبي يوسف : لا أقبل شهادة من سب الصحابة ، وأقبلها ممن تبرأ منهم لأنه يعتقد دينا وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه ، بخلاف الساب .