عنده ) من المال ( ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستئجار لغيره ) ولا بولاية له عليه ( أو أني صالحتهم
على كذا ودفعه إليهم ) أي رشوة ، وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي ، ولو قال ولم أدفعه لم تقبل
( على أن لا يشهدوا علي زورا و ) قد ( شهدوا زورا ) وأنا أطلب ما أعطيتهم ، وإنما قبلت في هذه
الصور لأنها حق الله تعالى أو العبد فمست الحاجة لاحيائهما ( شهد عدل فلم يبرح ) عن مجلس
القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له حتى قال أو ( همت ) أخطأت ( بعض شهادتي ولا
مناقضة قبلت ) شهادته بجميع ما شهد به لو عدلا ولو بعد القضاء وعليه الفتوى . خانية وبحر .
قلت : لكن عبارة الملتقى تقتضي قبول قوله أوهمت وأنه يقضي بما بقي وهو مختار
السرخسي وغيره ، وظاهر كلام الأكمل وسعدي ترجيحه فتنبه وتبصر ( وإن ) قاله الشاهد ( بعد
الدر المختار — صفحة 33
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣