القاضي ثم شهد بعد عزله ( لا تقبل ) اتفاقا للتهمة ( وإلا قبلت ) لعدمها خلافا للثاني فجعله
كالوصي . سراج . وفي قسامة الزيلعي : كل من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ،
ومن كان بعرضية أن يصير خصما ولم ينتصب خصما بعد تقبل ، وهذان الأصلان متفق عليهما ،
وتمامه فيه . قيدنا بمجلس القاضي لأنه لو خاصم في غيره ثم عزله قبلت عندهما ، كما لو شهد
في غير ما وكل فيه وعليه . جامع الفتاوى . وفي البزازية : وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم
المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم عزله فشهد أن لموكله على المطلوب مائة دينار تقبل ، بخلاف
ما لو وكله عند غير القاضي وخاصم ، وتمامه فيها . ( ك ) - ما قبلت عندهما خلافا للثاني
الدر المختار — صفحة 29
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩