تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شهدا أن أباهما أوصى إليه فإن ادعاه ( صحت ) صحت شهادتهما استحسانا كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما ووصية لثالث على الايصاء ( وإن أنكر لا ) لان القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية . عيني ( كما ) لا تقبل ( لو شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر ) والفرق أن القاضي لا يملك نصب الوكيل على الغائب ، بخلاف الوصي . ( شهد الوصي ) أي وصي الميت ( بحق للميت ) بعد ما عزله القاضي عن الوصاية ونصب غيره أو بعد ما أدرك الورثة ( لا تقبل ) شهادته للميت في ماله أو غيره ( خاصم أو لا ) لحلول الوصي محل الميت ، ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت نفسه فاستوى خصامه وعدمه ، بخلاف الوكيل فلذا قال ( ولو شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم ) في مجلس
الدر المختار — صفحة 28 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي