شهدا أن أباهما أوصى إليه فإن ادعاه ( صحت ) صحت شهادتهما استحسانا كشهادة دائني
الميت ومديونيه والموصى لهما ووصية لثالث على الايصاء ( وإن أنكر لا ) لان القاضي لا يملك
إجبار أحد على قبول الوصية . عيني ( كما ) لا تقبل ( لو شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه
وادعى الوكيل أو أنكر ) والفرق أن القاضي لا يملك نصب الوكيل على الغائب ، بخلاف الوصي .
( شهد الوصي ) أي وصي الميت ( بحق للميت ) بعد ما عزله القاضي عن الوصاية ونصب
غيره أو بعد ما أدرك الورثة ( لا تقبل ) شهادته للميت في ماله أو غيره ( خاصم أو لا ) لحلول
الوصي محل الميت ، ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت نفسه فاستوى خصامه
وعدمه ، بخلاف الوكيل فلذا قال ( ولو شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم ) في مجلس
الدر المختار — صفحة 28
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨