قبلت ) أي الشهادة بل الاخبار ولو من واحد على الجرح المجرد . كذا اعتمده المصنف تبعا لما قرره
صدر الشريعة ، وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم : الدفع أسهل من الرفع ، وذكر وجهه ،
وأطلق ابن الكمال ردها تبعا لعامة الكتب ، وذكر وجهه ، وظاهر كلام الواني وعزمي زاد الميل
إليه ، وكذا القهستاني حيث قال : وفيه أن القاضي لم يلتفت لهذه الشهادة ولكن يزكي الشهود
سرا وعلنا ، فإن عدلوا قبلها ، وعزاه للمضمرات ، وجعله البرجندي على قولهما لا قوله ، فتنبه
( مثل أن يشهدوا على شهود المدعي ) على الجرح المجرد ( بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة
الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أنهم أجراء في هذه الشهادة ، أو أن المدعي مبطل في
هذه الدعوى ، أو لأنه لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة ) فلا تقبل بعد التعديل بل
قبله . درر . واعتمده المصنف ( وتقبل لو شهدوا على ) الجرح المركب
الدر المختار — صفحة 31
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١