تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
قبلت ) أي الشهادة بل الاخبار ولو من واحد على الجرح المجرد . كذا اعتمده المصنف تبعا لما قرره صدر الشريعة ، وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم : الدفع أسهل من الرفع ، وذكر وجهه ، وأطلق ابن الكمال ردها تبعا لعامة الكتب ، وذكر وجهه ، وظاهر كلام الواني وعزمي زاد الميل إليه ، وكذا القهستاني حيث قال : وفيه أن القاضي لم يلتفت لهذه الشهادة ولكن يزكي الشهود سرا وعلنا ، فإن عدلوا قبلها ، وعزاه للمضمرات ، وجعله البرجندي على قولهما لا قوله ، فتنبه ( مثل أن يشهدوا على شهود المدعي ) على الجرح المجرد ( بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أنهم أجراء في هذه الشهادة ، أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوى ، أو لأنه لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة ) فلا تقبل بعد التعديل بل قبله . درر . واعتمده المصنف ( وتقبل لو شهدوا على ) الجرح المركب