( كإقرار المدعي بفسقهم أو إقراره بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه الشهادة ) أو على
إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه الحق . عيني ( أو أنهم عبيد أو محدودون بقذف ) أو
أنه ابن المدعي أو أبوه . عناية . أو قاذف والمقذوف يدعيه ( أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني
كذا ) وبينه ( أو شربوا الخمر ولم يتقادم العهد ) كما مر في بابه ( أو قتلوا النفس عمدا ) عيني ( أو
شركاء المدعي ) أي والمدعى مال ( أو أنه استأجرهم بكذا لها ) للشهادة ( وأعطاهم ذلك مما كان لي
الدر المختار — صفحة 32
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢