فلا أجر له ) بل له تضمين الفاتق ( ولا يجبر على الإعادة ، وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه الإعادة )
كأنه لم يعمل ، بخلاف فتق الأجنبي ، وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة ؟ الأصح لا . أشباه .
لكن حاشيتها معزيا للمضمرات ، المفتى به نعم ، وقال المصنف : ينبغي أن يحكم العرف اه .
ثم رأيت في التاترخانية معزيا للكبرى أن الفتوى على الأول ، فتأمل ( و ) للخباز طلب
الاجر ( للخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور ) لان تمامه بذلك وبإخراج بعضه بحسابه .
جوهرة ( فإن احترق بعده ) أي بعد إخراجه بغير فعله ( فله الاجر ) لتسليمه بالوضع في بيته ( ولا
غرم ) لعدم التعدي . وقالا : يغرم مثل دقيقه ولا أجر ، وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه الاجر ( ولو )
احترق ( قبله لا أجر له ويغرم ) اتفاقا
الدر المختار — صفحة 296
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٦