پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
بشرط التعجيل إجماعا . وقيل : تجعل عقودا في كل الاحكام فيفي برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة . شرح وهبانية للشرنبلالي ( أو الاستيفاء ) للمنفعة ( أو تمكنه منه ) إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه . ثم فرع على هذا بقوله ( فيجب الاجر لدار قبضت ولم تسكن ) لوجود تمكنه من الانتفاع ، وهذا ( إذا كانت الإجارة صحيحة ، أما في الفاسدة فلا ) يجب الاجر ( إلا بحقيقة الانتفاع ) كما بسط في