تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
قلت : وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه فيسيري كجمع بين حر وعبد ، بخلاف الضعيف فيقتصر على محله ولا يتعداه كجمع بين عبد ومدبر ، فتدبر . وجعلوه أيضا من الفساد الطارئ ، فتنبه . ومن حوادث الروم : وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي ؟ أجاب فريق بنعم وفريق بلا ، وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح الأول ، فتأمل . وفي جواهر الفتاوى : آجر ضيعة وقفا ثلاث سنين وكتب في الصك أنه أجر ثلاثين عقدا كل عقد عقيب الآخر لا تصح الإجارة ، وهو الصحيح وعلى الفتوى صيانة للأوقاف . ثم قال : ولو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف اه‍ . قلت : وسيجئ أن المتولي والوصي لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تمام أجر المثل وأنه
الدر المختار — صفحة 289 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي