( فليس لأحدهما الامتناع ) من التسليم والتسليم في باقي المدة ( إذا لم يكن في مدة الإجارة وقت
يرغب فيها لأجله ، فإن كان فيها ) أي في العين المؤجرة ( وقت كذلك ) كبيوت مكة ومنى
وحوانيتهما زمن الموسم فإنه لا يرغب فيها بعد الموسم ، فلو لم يسلم في الوقت الذي يرغب
لأجله ( خير في قبض الباقي ) كما في البيع ، كذا في البحر . ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على
الفتح لضياعه ، وإن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب الاجر ، وإلا لا . أشباه .
قلت : وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسليما ، لان التخلية لم تصح .
صيرفية . ولو اختلفا بحكم الحال ، ولو برهنا فبينة المؤجر . ذخيرة . وكذا في البيع . وقيل إن قال له
اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسليم ، وإلا لا كما بسطه المصنف ( وللمؤجر طلب الاجر للدار
والأرض ) كل يوم ( وللدابة كل مرحلة ) إذا أطلقه ، ولو بين تعين وللخياطة ( ونحوها ) من الصنائع
الدر المختار — صفحة 294
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٤