العمادية ، وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن . كذا في
الأشباه .
قلت : وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء
الروم كذلك ؟ محل تردد فليراجع ، وبقوله : ( ويسقط الاجر بالغصب ) أي بالحيلولة بين المستأجر
والعين ، لان حقيقة الغصب لا تجري في العقار . وهل تنفسخ بالغصب ؟ قال في الهداية : نعم
الدر المختار — صفحة 292
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٢