يعمل بالأنفع للوقف . وفي صلح الخانية : متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل .
( و ) يعلم النفع أيضا ببيان ( العمل كالصياغة والصبغ والخياطة ) بما يرفع الجهالة ، فيشترط
في استئجار الدابة للركوب بيان الوقت أو الموضع ، فلو خلا عنهما فهي فاسدة . بزازية .
( و ) يعلم أيضا ( بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا . و ) اعلم أن ( الاجر لا يلزم بالعقد فلا
يجب تسليمه ) به ( بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة ) المنجزة ، أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة
الدر المختار — صفحة 290
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٠