خلافا لقاضيخان ، ولو غصب في بعض المدة فبحسابه ( إلا إذا أمكن إخراج الغاصب ) من الدار
مثلا ( بشفاعة أو حماية ) أشباه ( ولو أنكر ذلك ) أي الغصب ( المؤجر ) وادعاه المستأجر ( ولا بينة له
بحكم الحال ) كمسألة الطاحونة ، ولا يقبل قول الساكن لأنه فرد . ذخيرة . وبقوله : ( ولا يعتق
قريب المؤجر لو كان أجرة ) لأنه لم يملكه بالعقد ، والمراد من تمكنه من الاستيفاء تسليم المحل إلى
المستأجر بحيث لا مانع من الانتفاع ( فلو سلمه ) العين المؤجرة ( بعد مضي بعض المدة ) المؤجرة
الدر المختار — صفحة 293
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٣